Hewan Piaraan Memakan Tanaman Tetangga

Hukum Kambing Memakan Tanaman Tetangga


DESKRIPSI MASALAH

1. Ustadz Sirojuddin (Mbah Dien)

curhatan ngapipah (Ngapipah: nama wanita jawa)

ngapipah hari ini pakai baju muslim syar'i yg dia beli ditanah abang ( katanya ) setelah berlenggak lenggok didepan cermin dan yakin akan kecantikanya , dia keluar dari kamar menuju teras rumahnya utk bercengkrama dgn my honey my love my darling pujaan hatinya kangmas paidi.

ngapipah duduk manja disamping kangmas paidi sambil ngomong klo tetangganya si julaikah marah² gara² tanaman kebunya habis dimakan ama kambing² piaran anaknya ngapipah yg bernama darmo munyuk.

PERTANYAAN:

1. apakah ngapipah harus ganti kerugianya si julaikah....????
2. pengertian baju muslim yg syar'i ???

JAWABAN:

1. Tafshil

A. Jika kambingnya di lepas di siang hari, kmudian makan makanan tetangga, pemilik tidak wajib ganti

وإن كانت وحدها أي وقد أرسلها

B. Jika di kandang lalu lepas sendri, Kmudian mkan tanaman tetangga, maka pemilik tdk wajib ganti,

أو انفلتت إلخ

Referensi:

1. Ustadz Mochsin Al Rakhis

إعانة الطالبين 
ج/ص4/202

تتمة: من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا.
                 
وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها.
أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها.
وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما عهد إتلافها ضمن مالكها ليلا ونهارا إن قصر في ربطه، وتدفع الهرة الضارية على نحو طير أو طعام لتأكله كصائل برعاية الترتيب السابق.


 (قوله: تتمة) أي في بيان حكم ما تتلفه البهائم.
(قوله: من كان مع دابة) أي سواء كان مالكها، أو مستعيرها، أو مستأجرها، أو غاصبها، أو وديعها، أو مرتهنها، وسواء كان من ذكر راكبها، أو سائقها، أو قائدها.
وإذا اجتمع الثلاثة
 أعني الراكب والسائق والقائد - فيختص الضمان بالراكب على الأرجح من وجهين، ولو كان أعمى ثانيهما يكون الضمان أثلاثا، وخص ع ش كون الضمان على الراكب على الارجح، بما إذا كان الزمام بيده، وإلا فالضمان على من الزمام بيده.
ولو اجتمع سائق وقائد دون راكب، فالضمان عليهما نصفين، ولو كان عليها راكبان فالضمان على المقدم منهما، لان سيرها منسوب إليه، وقيل عليهما لان اليد لهما.
نعم، إن لم ينسب إلى المقدم فعل، كصغير ومريض لا حركة له، وجب الضمان على المؤخر وهو الرديف وحده، لان فعلها حينئذ منسوب إليه، وكذا لو كان المقدم غير ملتزم للاحكام كحربي.
هذا إن كانا على ظهرها، فإن كان في جنبيها متحاذيين، كأن كانا في محارة أو شقدف فالضمان عليهما.
فلو ركب في الوسط ثالث، اختص الضمان به عند العلامة الرملي، وعند غيره الضمان على الثلاثة.
(وقوله: يضمن الخ) أي غالبا، ومن غير الغالب قد لا يضمن، كأن أركب أجنبي صبيا أو مجنونا بغير إذن الولي، فأتلفت شيئا فالضمان على الاجنبي، وكأن نخسها إنسان بغير إذن راكبها، فرمحت فأتلفت شيئا، فالضمان على الناخس.
فلو كان بإذنه فالضمان عليه، وكأن ند بعيره،
                                 
 أو انفلتت دابته من يده، فأفسدت شيئا، فلا ضمان عليه لغلبتها له حينئذ، وكأن كانت الدواب مع راع فهاجت ريح، وأظلم النهار فتفرقت منه، وأتلفت زرعا مثلا، فلا ضمان على الراعي في الاظهر للغلبة، بخلاف ما لو تفرقت لنومه، فأتلفت شيئا فإنه يضمنه لتفريطه.
(وقوله: ما أتلفته ليلا ونهارا) قال في المنهج وشرحه: أي أو ما تلف ببولها أو روثها أو ركضها ولو معتادا بطريق، لان الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة - كما في الجناح والروشن - وهذا ما جزم به في الروضة، وأصلها في باب محرمات الاحرام، وهو المنقول عن نص الأم والاصحاب، وجزم به في المجموع، وفيه إحتمال للامام بعدم الضمان، لان الطريق لا تخلو منه، والمنع منها لا سبيل إليه، وعلى هذا الاحتمال جرى الاصل، كالروضة وأصلها هنا.
اه.
(وقوله: وعلى هذا الاحتمال الخ) اعتمده أيضا في النهاية والتحفة، ومحل الضمان فيما أتلفته الدابة إذا لم يقصر صاحبه، فإن قصر كأن وضعه بطريق، أو عرضه لها، فلا ضمان لتفريطه، فهو المضيع لماله.
(قوله: وإن كانت وحدها) أي وإن كانت الدابة سائرة وحدها: أي وقد أرسلها في الصحراء، على الأصح في الروضة.
وقال الرافعي: إنه الوجه.
أما لو أرسلها في البلد، فيضمن مطلقا لمخالفته العادة.
قال في التحفة: وقضيته أن العادة لو اطردت به - أي بإرسالها في البلد - أدير الحكم عليها أيضا كالصحراء، إلا أن يفرق بغلبة ضرر المرسلة بالبلد، فلم تقو فيها العادة على عدم الضمان
ويؤيده قول الرافعي: إن الدابة في البلد تراقب ولا ترسل وحدها

وقوله: لم يضمن صاحبها الخ. أي للحديث الصحيح بذلك
 الموافق للعادة في حفظ نحو الزرع
نهارا، وحفظ الدابة ليلا، ومن ثم لو جرت عادة بلد بعكس ذلك،
إنعكس الحكم، أو بحفظها فيهما - أي ليلا ونهارا - ضمن فيهما - كما بحثه البلقيني - وقياسه أنها لو جرت بعدمه فيهما لم يضمن فيهما اه.
تحفة.
(قوله: إلا أن يفرط في ربطها) أي أن الضمان عليه فيما أتلفته ليلا، إلا إذا لم يفرط في ربطها، بأن أحكمه وأغلق الباب واحتاط على العادة، فخرجت ليلا لنحو حلها، أو فتح لص للباب، فإنه لا ضمان عليه حينئذ لعدم تقصيره.
(قوله: وإتلاف نحو هرة) دخل فيه الطير والنحل، فقولهم لا ضمان بإرسال الطير والنحل، محمول على غير العادي الذي عهد إتلافه.
سم.
وقال: ق ل على الجلال: أنه لا ضمان مطلقا، كما قاله شيخنا ز ي وخ ط، وخالفهما شيخنا م ر اه.
بجيرمي.
(وقوله: عهد إتلافها) أي الهرة، والاولى إتلافه بتذكير الضمير، والمراد عهد ذلك منه مرتين أو ثلاثا.
وقيل يكتفي بمرة.
وخرج به التي لم يعهد ذلك منها، فلا ضمان فيه على الأصح، لأن العادة جرت بحفظ الطعام عنها لا ربطها.
(وقوله: ضمن) - بفتح الضاد وتشديد الميم المفتوحة - وضميره المستتر يعود على المبتدأ وهو إتلاف، والجملة خبره.
(وقوله: مالكها) أي نحو الهرة، والأولى أيضا أن يكون مالكه بتذكير الضمير.
ولو قال كما في شرح المنهج مضمن لذي اليد لكان أولى، لايهامه تخصيص ذلك بالمالك، وليس كذلك إذ المستعير والمستأجر ونحوهما كالمالك.

فتح الباري ص 2009

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺃﺗﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﺳﻮﺍﺀﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﻘﺎ ﺃﻭ ﺭﺍﻛﺒﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﺪﺍ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺃﻭﺃﺟﻴﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻌﻴﺮﺍ ﺃﻭ ﻏﺎﺻﺒﺎ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﺗﻠﻔﺖ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺭﺟﻠﻪﺍ ﺃﻭ ﺫﻧﺒﻬﺎ ﺃﻭﺭﺃﺳﻬﺎ ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺭﺍ ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺔﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﺗﻼﻑ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺪﻭﻍﻳﺮﻩ ، ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲﻛﺎﻵﻟﺔ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻔﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻤﻠﻬﺎﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﻻ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚﺇﻻ ﺇﻥ ﺭﻣﺤﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﺮﻣﺢﺑﺴﺒﺒﻪ • • ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ : ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ

ﺫﻟﻚ ﻧﻬﺎﺭﺍ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻔﻈﻬﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ

ﺃﺗﻠﻔﺖ ﺑﺘﻘﺼﻲﺭ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ

ﺃﺗﻠﻔﺖ ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ

ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ

Al-Mahally Juz 11 sof 4

ﻗﺎﻝ : ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺶ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ . ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ : ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ , ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﻣﺎ ﺃﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﻟﻴﻼ ﻓﻬﻮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ , ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺴﺪﺕ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻓﻴﻪ


2.  Ustadz Abdur Rasyid

Wajib Ganti Rugi

Kitab Tuhfatul Muhtaj

 (ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ الدابة ﻭﺣﺪﻫﺎ) ﻭﻗﺪ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺿﺔ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺇﻧﻪ اﻟﻮﺟﻪ، (ﻓﺄﺗﻠﻔﺖ ﺯﺭﻋﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻬﺎﺭا ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ) ﺃﻱ: ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻖ ﻛﻮﺩﻳﻊ ﺃﻭ ﺃﺟﻴﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻐﺼﺐ، ﻭﺇﻥ ﻧﺎﺯﻉ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻮﺩﻳﻊ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺤﺎﻓﻆ، ﻭﻳﺮﺩ ﺑﺄﻥ ﻫﺬا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ، ﺑﻞ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻤﺎﻟﻚ، (ﺃﻭ ﻟﻴﻼ ﺿﻤﻦ) ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﺤﻮ اﻟﺰﺭﻉ ﻧﻬﺎﺭا ﻭاﻟﺪاﺑﺔ ﻟﻴﻼ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻮ ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ اﻧﻌﻜﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺑﺤﻔﻈﻬﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺤﺜﻪ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ، ﻭﻗﻴﺎﺳﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺟﺮﺕ ﺑﻌﺪﻣﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻀﻤﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ ﻛﻼﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻥ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻮ اﻃﺮﺩﺕ ﺑﻪ ﺃﺩﻳﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻟﺼﺤﺮاء ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻐﻠﺒﺔ ﺿﺮﺭ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﻮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ اﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻗﻮﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ: ﺇﻥ اﻟﺪاﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺗﺮاﻗﺐ ﻭﻻ ﺗﺮﺳﻞ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﺤﻤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻼﺩ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺼﺤﺮاء، ﻓﺈﻥ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻓﺄﻧﺎﻃﻮا اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﺎﺩﺓ ﺃﻫﻠﻪ

3. Ustadz Mukhlisin Madchan
كفاية الأخيار 1 / 491

(فرع) وَالدَّوَاب الْمُرْسلَة إِذا أتلفت زرعا أَو غَيره نظر إِن أتلفته نَهَارا فَلَا ضَمَان على صَاحبهَا وَإِن أتلفته لَيْلًا لزم صَاحبهَا الضَّمَان للْحَدِيث الصَّحِيح فِي ذَلِك وَالْفرق من حَيْثُ الْمَعْنى أَن الْعَادة أَن أَصْحَاب الزروع والبساتين يحفظونها نَهَارا وَلَا بُد من إرْسَال الدَّوَابّ للمرعى وَالْعَادَة أَن الدَّوَابّ لَا تتْرك منتشرة لَيْلًا فصاحبها مقصر فِي الْحِفْظ فَيضمن فَلَو جرت عَادَة نَاحيَة بِالْعَكْسِ الْعَكْس الْأَمر على الصَّحِيح جَريا على الْعَادة واتباعاً لِمَعْنى الْخَبَر وَالله أعلم
(فرع) دخلت بَهِيمَة مزرعة فصاح عَلَيْهَا صَاحب الزَّرْع فَخرجت إِلَى زرع الْجَار فَإِن اقْتصر على تنفيرها من زرعه لم يضمن وَإِن تبعها بعد الْخُرُوج من زرعه حَتَّى أوقعهَا فِي زرع الْغَيْر ضمن فَلَو كَانَت مزرعته محفوفة بالمزارع لم يجز لَهُ اخراجها لِأَنَّهُ لَا يجوز لَهُ أَن يقي مَاله بِمَال الْغَيْر فَإِن فعل ضمن فَعَلَيهِ أَن يَتْرُكهَا وَيضمن مَالِكهَا مَا أتلفته وَالله أعلم
(تَنْبِيه) جَمِيع مَا تقدم من الضَّمَان على صَاحب الدَّابَّة هُوَ فِيمَا إِذا لم يُوجد من صَاحب المَال تَقْصِير فَإِن وجد بِأَن عرضه للدابة أَو وَضعه فِي الطَّرِيق

 فَلَا ضَمَان على صَاحب الدَّابَّة وَالله أعلم


2. Pengertian baju muslim yg syar'i adalah tidak Ada Ketentuan Model dan Bentuk, Yg Penting Menutup Aurat. Sedangkan ketat itu makruh bagi wanita dan khilaful aula bagi lelaki dalam syafi'iyah.

_Referensi:_

1. Ustadz Abdul Rasyid

Kitab Minhajul Qowim

ﻭﺷﺮﻁ اﻟﺴﺎﺗﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻟﻮﻥ اﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﻣﺎء ﻛﺪﺭا ﻻ ﺧﻴﻤﺔ ﺿﻴﻖﺓ
"ﻭﺷﺮﻁ اﻟﺴﺎﺗﺮ" *ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺭ ﻟﺒﺴﺎ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻊ ﺳﺘﺮ اﻟﻠﻮﻥ ﻓﻴﻜﻔﻲ "ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ" ﺇﺩﺭاﻙ "ﻟﻮﻥ اﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﻟﻮ" ﺣﻜﻰ اﻟﺤﺠﻢ ﻛﺴﺮﻭاﻝ ﺿﻴﻖ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻭﺧﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺮﺟﻞ* ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺗﺮ ﻟﺤﺠﻢ اﻷﻋﻀﺎء ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻃﻴﻨﺎ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ اﻟﺴﺘﺮ ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻥ "ﻣﺎء ﻣﻜﺪﺭا" ﺃﻭ ﺻﺎﻓﻴﺎ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﺧﻀﺮﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺣﻔﺮﺓ ﺃﻭ ﺧﺎﺑﻴﺔ ﺿﻴﻘﻲ ﺭﺃﺱ ﻳﺴﺘﺮاﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺛﻮﺑﺎ ﻟﺤﺼﻮﻝ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺭ ﻛﺬﻟﻚ

2. Ustadz Imam Sibawaih

قال في نهاية المحتاج 2/8: (وشرطه) اي الساتر (ما) أي جرم (منع إدراك لون البشرة) وإن حكى حجمها كسروال ضيق، لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى فيما يظهر، وخلاف الأولى للرجل.
وقال في فتح الجواد 1/105: (و)يجب بالنسبة (لحرة) صغيرة او كبيرة ستر لون (غير وجه وكفين) الى كوعهما ظهراً وبطنا (فيها) اي في الصلاة، (و) يجب على بالغة وولي مراهقة ستر ذلك (عند) رجال (أجانب) خارجها. انتهى
فقوله (ستر لون) احتراز مما يحجم العورة، فيجوز عنده.
وتأمل تعميمه هذا الحكم داخل الصلاة وخارجها بلا فرق.
وقال في المنهج القويم ص216: (وشرط الساتر) في الصلاة وخارجها ان يشمل المستور لبساً ونحوه مع ستر اللون فيكفي (ما يمنع) في الصلاة وخارجها إدراك (لون البشرة ولو) حكى الحجم كسروال ضيق لكنه للمرأة مكروه.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Hewan Piaraan Memakan Tanaman Tetangga"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel